محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
106
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة
كتاب اللقطة مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ في رِوَايَة لقطة الحرم تُلتقط للحفظ ، ولا تلتقط للتملك . وعند ابن عَبَّاسٍ وعمر وعائشة وسعيد بن المسيب وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد