محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي

106

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

كتاب اللقطة مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ في رِوَايَة لقطة الحرم تُلتقط للحفظ ، ولا تلتقط للتملك . وعند ابن عَبَّاسٍ وعمر وعائشة وسعيد بن المسيب وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد